المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة اذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها او تعذر استيفاء النفقة منه. ٢\- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة اذا ادعى الزوج الاعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فورا او متراخيا.
آخر تحديث: