يجوز لصاحب العمل عدم التقيد باحكام المواد الثامنة والتسعين والاولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الاتية : 1 - اعمال الجرد السنوي، واعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع باثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط الا يزيد عدد الايام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوما في السنة. 2 - اذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، او اصلاح ما نشا عنه، او تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3 - اذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. 4 - الاعياد والمواسم والمناسبات الاخرى والاعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة ان تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، او ستين ساعة في الاسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الاقصى لساعات العمل الاضافية التي يسمح بها في السنة.