**القيمة الاسمية للاسهم:** لا يجوز ان تصدر الاسهم باقل من قيمتها الاسمية، ويجوز ان تصدر باعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة الاساس على ذلك او وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.