المادة 106
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 106 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقما.