المادة السادسة بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.