المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الإثبات؟
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: