المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما في المحل او بعضه، وتطبق على الاقالة شروط العقد. .
آخر تحديث: