المادة الخامسة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما في المحل او بعضه، وتطبق على الاقالة شروط العقد. .
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.