للمحكمة ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه \-سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه\- اذا رات حاجة الى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه ان يحضر الجلسة التي حددها امر المحكمة. ملغاة