المادة الخامسة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه \-سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه\- اذا رات حاجة الى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه ان يحضر الجلسة التي حددها امر المحكمة. ملغاة