المادة الخامسة بعد المائة
من نظام الإثبات
استند إلى المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
1. توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله. 2. تكون اليمين المتممة على البت. 3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الاخر.