للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الاجابة في الجلسة نفسها الا اذا رات المحكمة اعطاء موعد للاجابة، كما تكون الاجابة في مواجهة طالب الاستجواب. ملغاة