1- يوم الجمعة يوم الراحة الاسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل- بعد ابلاغ مكتب العمل المختص- ان يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله اي يوم من ايام الاسبوع، وعليه ان يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الاسبوعية بمقابل نقدي. 2- يكون يوم الراحة الاسبوعية باجر كامل، ولا يقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية.