المادة 104 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 104 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 104 من نظام الأوراق التجارية؟
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: