المادة الرابعة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الاخر او منفرة تمنع المعاشرة الزوجية \-سواء كانت العلة قبل عقد الزواج او طرات بعده\- ما لم يكن طالب الفسخ عالما بالعلة حين ابرام العقد او علم بها بعد ابرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول او فعل. ٢\- للمحكمة ان تستعين باهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.