المادة الثالثة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير ان يحدد بقرار منه الحالات والاعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لاسباب فنية او لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والاعمال باعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها ادارة المنشاة اثناء العمل.