المادة 103
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 103 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فاذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر، وتبدا المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.