المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
للمحقق في جميع القضايا ان يقرر \- بحسب الاحوال \- حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، او يصدر امرا بالقبض عليه اذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
آخر تحديث: