المادة الثانية بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت بينة احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها. ملغاة