المادة الثانية بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.