المادة الثانية بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين \-او احدهما\- توثيقه، وفق الاحكام المنظمة لذلك. ٢\- يجوز لكل ذي مصلحة طلب اثبات الخلع باي من وسائل الاثبات.
آخر تحديث: