المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الشركات؟
**النصاب اللازم لاصدار القرار بالتمرير:** ١\- تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الالية الاتية: ا\- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم او اكثر يمثلون اغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اعلى. ب\- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية: يصدر بموافقة مساهم او اكثر يمثلون (خمسة وسبعين في المائة) على الاقل من حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على نسبة اعلى. ٢\- تثبت قرارات الجمعية العامة الصادرة بالتمرير وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة في محاضر، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: