المادة 101
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 101 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.