المادة 101 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 101 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 101 من نظام الأوراق التجارية؟
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: