المادة الأولى بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ \- يجب على المحقق عند حضور المتهم لاول مرة للتحقيق ان يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة اليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شانها من اقوال. وللمحقق ان يواجهه بغيره من المتهمين، او الشهود. ويوقع المتهم على اقواله بعد تلاوتها عليه، فان امتنع اثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه. ٢ \- اذا اعترف المتهم اثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.