المادة الأولى بعد المائة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الأولى بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على من يوجه اليمين الى خصمه ان يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.