يجب على من يوجه اليمين الى خصمه ان يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.