١\- يجب على ادارة المحكمة ان تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الايام الاربعة التالية لاطلاعه ان يكتب الى رئيس المحكمة عن وقائع الرد واسبابه؛ فان لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، او كتب مؤيدا اسباب الرد \-وكانت هذه الاسباب تصلح له بموجب النظام\- او كتب نافيا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة ان يصدر امرا بتنحيته عن نظر الدعوى. ٢\- اذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الاولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، اما اذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف او احد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا. ٣\- اذا رفض رئيس المحكمة \-بحسب الاحوال\- طلب الرد، اصدر امرا بذلك، ويعد هذا الامر نهائيا.