**اصدار القرار بالتمرير:** يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على ان يكون لرئيس مجلس ادارة شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية اقتراح اصدار قرار الجمعية العامة بعرضه على المساهمين بالتمرير، دون الحاجة الى انعقادها ما لم يطلب اي من المساهمين \-كتابة\- اجتماع الجمعية العامة للمداولة فيه. ومع ذلك، يشترط لاصدار قرارات الجمعية العامة المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة وعزلهم، وتعيين مراجع حسابات الشركة \-ان وجد\- وعزله، ويشترط كذلك للاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها؛ انعقاد الجمعية العامة وفقا للاحكام ذات الصلة. يشترط لصحة القرار المقترح اصداره وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، ان ترسله الشركة مرافقا له الوثائق ذات العلاقة الى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره.