المادة المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة المائة من نظام الإثبات؟
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: