يتولى الفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام شخص بدرجة قاضي يسميه رئيس القضاة، ويعمل في وزارة الزراعة ، ويصدر بتنفيذ حكمه في ذلك قرار من وزير الزراعة والمياه . تعديلات المادة المادة العاشرة: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ 10 / 3 / 1424 ه ، لتصبح بالنص التالى : "تشكل لجنة في وزارة الزراعة من ممثلين لهذه الوزارة ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة المياه ، يكون احدهم مستشارا نظاميا للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام ، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الزراعة ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار".