موطن عديم الاهلية او ناقصها او المفقود او الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاما، ويجوز ان يكون لناقص الاهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد اهلا لمباشرتها.