المادة العاشرة من نظام المرور
نصُّ المادة العاشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من نظام المرور؟
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها او من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة اجراءات وشروط ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: