المادة العاشرة
من نظام العمل
نصُّ المادة العاشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، ما لم ينص في عقد العمل او لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
من نظام العمل
نصُّ المادة العاشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.