المادة 10 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 10 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10 من نظام الأوراق التجارية؟
من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فاذا وفاها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: