المادة العاشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف او المؤيدة منها بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها، لا تكون نهائية الا بعد تاييدها من المحكمة العليا.