يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق احكام هذا النظام، كل قول او فعل او اشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه اي شخص اخر، تمس جسده او عرضه، او تخدش حياءه، باي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.