المادة الأولى
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظف عام طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته او يزعم انه من اعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. تضمن المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٣ /٠١/ ١٤٤٦ه في بنده ثامنا: احلال عبارة “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” محل العبارات التالية: “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”هيئة الرقابة والتحقيق” و”المباحث الادارية”، واحلال عبارة “رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” محل العبارات التالية: “رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”رئيس هيئة الرقابة والتحقيق” و”رئيس المباحث الادارية”، اينما وردت في الانظمة والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكية والقرارات.