1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 32 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تعليم — معلم — قرارات وظيفية — منح درجة اضافية — الحصول على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات — شروط منح الدرجة الاضافية — مفهوم المخالفة. - مطالبة المدعية الزام المدعى عليها بمنحها درجة اضافية جراء حصولها على شهادة دورة تدريبية في برنامج خبرات — تضمن النظام منح درجة اضافية للحاصلين على دورة تدريبية في المجالات التربوية والتعليمية وفق شروط محددة — الثابت استيفاء المدعية شروط منح الدرجة الاضافية؛ مما يتقرر استحقاقها — عدم قبول دفع المدعى عليها بان النظام المستند اليه في هذا الحكم قد حل محله نظام اخر: كون النظام الجديد نص على انه يلغي جميع ما يتعارض معه من احكام، ومفهوم المخالفة لذلك ان ما لا يتعارض معه يبقى على حاله — اثر ذلك: الزام المدعى عليها بمنح الدرجة الاضافية للمدعية.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثانيةالمادة الأولى