المادة الأولى من نظام المرور
نصُّ المادة الأولى من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام المرور؟
تسري احكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع انواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: