المادة الأولى
من نظام المرور
نصُّ المادة الأولى من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع انواعها والدراجات، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.