المادة الأولى
من نظام الشركات
نصُّ المادة الأولى من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعريفات: ١\- يقصد بالكلمات والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذا لاحكام النظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: هيئة السوق المالية. الجهة المختصة: الوزارة، الا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة. الاقارب: ا\- الاباء، والامهات، والاجداد والجدات وان علوا. ب\- الاولاد، واولادهم وان نزلوا. ج\- الازواج والزوجات. اليوم: اليوم التقويمي، سواء اكان يوم عمل ام لا. ٢\- دون اخلال باحكام النظام، تضمن اللوائح التعريفات للكلمات والعبارات الاخرى الواردة في النظام.