المادة الأولى
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.